الجمعة 29 مارس 2024 مـ 05:14 مـ 19 رمضان 1445 هـ
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين

الضرائب: تعطيل تسجيل المنشآت الفردية بالفاتورة الإلكترونية ومد أجلها إلى 30 أبريل

قال الدكتور محسن الجيار، مدير خدمة الممولين والمتحدث الإعلامى لمصلحة الضرائب، إنه منذ الأول من شهر يوليو الماضي تم إلزام أي ممول بإصدار الفاتورة الإلكترونية ولا يجوز له الشراء بفاتورة ورقية، إذ يتم الشراء بفاتورة إلكترونية من طرف تم إلزامه بإصدار فاتورة إلكترونية وفقا لقرار وزير المالية رقم 188، موضحًا أن منطقة العاشر من رمضان ضمن المرحلة الثامنة التي انطلقت 15 سبتمبر 2022، وأنه قد تم تعطيل تسجيل المنشآت الفردية ومد أجلها إلى 30 أبريل المقبل.

جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها جمعية مستثمري العاشر من رمضان، اليوم الثلاثاء، بحضور قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب؛ لشرح آليات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني. ترأس الندوة الدكتورة هالة صلاح الدين، مدير عام جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بحضور الدكتور مصطفى فرغلي، وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لضرائب القيمة المضافة بمنطقة غرب القناة، والدكتور محسن الجيار، مدير خدمة الممولين والمتحدث الإعلامي لمصلحة الضرائب. أدار الندوة الدكتور محمد عيسى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالجمعية .

و اضاف الجيار، انه بداية من شهر مايو المقبل فإن جميع المدخلات يجب أن تكون بفواتير إلكترونية، وأنه لن يُعتد بالفواتير الورقية، ولن تتم كذلك أية معاملات استيراد أو تصدير دون فواتير إلكترونية.

وتناولت الندوة التحذيرات من المشكلات التي تواجه تطبيق الفاتورة الإلكترونية، وعلى رأسها عملية التسجيل التي يجب أن يتولاها اثنين من المسؤول ( 2 admin) وأكثر من مستخدم (user) لأجل التسجيل على المنظومة، وكذا مشكلة الأكواد، أذ تحدث مدير خدمة الممولين عن أكواد الصناعات، في إشارة إلى أهمية تكويد كل منتج لأجل الوصول إلى الاحترافية وتوسيع دائرة الانتشار.

وناقشت الندوة التحذير من ظاهرة حرق الفواتير، التي تعني تسجيل فواتير برقم سجل الشركة أو المؤسسة دون علمها لصالح كيانات أخرى تشتري من الجهات البائعة دون فواتير، وتُهدد حال وجودها بوجود مخاطر في تقرير القيمة المضافة، لمواجهة ذلك يجب مراجعة الفواتير الإلكترونية ورفض الفواتير الإلكترونية التي لا تخص المؤسسة أو المنشاة، وإذا ما كان قد تجاوز مهلة الرفض يمكن إخطار مأمورية القيمة المضافة، أو رفع الفواتير الإلكترونية التي لا تخص المؤسسة من المرفقات، أو إرسال بريد إلكتروني إلى مأمورية القيمة المضافة والإخطار بأن الفواتير الإلكترونية لا تخص المؤسسة.