هدف
الخميس 13 فبراير 2025 مـ 06:11 مـ 15 شعبان 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
المطيري: تنظيم القمة الخليجية الـ45 بما يليق بمكانة الكويت الإقليمية والعلاقات بين دول مجلس التعاون فكرة إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية لهذا جذور مرتبطة بتطوير القطاع المالي والاستثمار والادخار فرج عبد الظاهر: التيسيرات الضريبية الجديدة فرصة ذهبية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتور محمود محيي الدين: السلوك المسئول للشركات لخدمة أهداف الاستدامة أصبح ضرورة ملحة للنجاح الواحي: الحماية الاجتماعية خطوة هامة ونحتاج إلى حلول مستدامة فليند تحصل على ترخيص كأول مؤسسة مالية رقمية غير مصرفية فى مصر متخصصة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الواحي: وحدة ووعي الشعب المصري ضرورة ملحة في الظروف الحالية «نجم الدين لتجارة الذهب والفضة» تطرح أصغر سبيكة في العالم خلال مشاركتها بمعرض ” نبيو” للذهب والمجوهرات وزير التموين وابو العنين يفتتحان معرض نبيو للذهب فى اطار فعاليات معرض فوود افريكا: جلسة نقاشية تحت عنوان ”التجارة البينية الإفريقية.. الفرص والتحديات” محيي الدين يدعو صانعي السياسات إلى الاسترشاد بأجندة شرم الشيخ لوضع خطط وسياسات التكيف الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة

تحرير 17 ألف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية على المحال والعقارات

سرقة كهرباء،فيتو
سرقة كهرباء،فيتو

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.

حملات تفتيشية

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 17 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

يذكر أن مجلس النواب، أصدر قرارًا بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".