الإثنين 20 مايو 2024 مـ 04:30 مـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين

رفض دعوى عدم دستورية قانون التجارة المتعلق بقاضى التفليسة

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (656 /3) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

وطالبت الدعوى رقم 155 لسنة 33 دستورية بعدم دستورية البند الثالث من المادة 656 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

وتنص المادة (656) على أنه:
1- يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى التفليسة بقبول الدين أو رفضه، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار، إذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب الانتهائى للمحكمة الجزئية، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا أمرت المحكمة بوقفها.

2- ويجوز للمحكمة قبل الفصل فى الطعن أن تقضى بقبول الدين مؤقتًا بمبلغ تقدره.

3- ولا يجوز الطعن فى حكم المحكمة برفض الدين نهائيًا أو بقبوله.

4- وإذا كان الطعن فى الدين متعلقًا بتأميناته وجب قبوله مؤقتًا بوصفه دينًا عاديًا.

5- ولا يشترك الدائن الذى لم يقبل دينه نهائيًا أو مؤقتًا فى إجراءات التفليسة.