5 حالات يحق فيها للجهة الإدارية سحب العقارات من المستثمر
نص قانون الاستثمار على ضوابط سحب العقارات وفسخ عقد البيع أو الإيجار، أو الإيجار المنتهى بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع للمستثمرين.
الامتناع عن استلام العقارات
١- الامتناع عن استلام العقار مدة تسعين يومًا من تاريخ إخطاره بالاستلام.
٢- عدم البدء فى تنفيذ المشروع خلال تسعين يومًا من تاريخ استلامه العقار خاليًا من الموانع والعوائق بغير عذر مقبول واستمرار تقاعسه بعد إنذاره كتابةً مدة مماثلة.
٣- مخالفة شروط سداد المستحقات المالية ومواعيده.
Advertisements
٤- تغيير غرض استخدام العقار الذى خصص له أو القيام برهنه أو ترتيب أى حق عينى عليه بغير الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة الإدارية صاحبة الولاية أو قبل انتقال الملكية إليه وفقا لأحكام هذا القانون.
٥- مخالفة شروط العقد أو الترخيص بالانتفاع محالفة جوهرية، فى أى مرحلة من مراحل المشروع، وعدم إزالة أسباب المخالفة بعد إنذار المستثمر كتابةً بذلك.
إجراءات استرداد العقارات
وتبين اللائحة التنفيذية المخالفات الجوهرية المشار إليها وإجراءات استرداد العقارات فى حالة ثبوت امتناع المستثمر أو تقاعسه عن إتمام تنفيذ المشروع ويجوز فى هذه الحالة إعادة التصرف فى العقار.
و