الإثنين 20 مايو 2024 مـ 12:16 مـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين

بعد الإشادة الدولية.. طريقة الحصول على تيسيرات المشروعات الصغيرة بالقانون

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط وشروط الحصول على المنح والتيسيرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة وذلك بعد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً سلط الضوء على الطفرة النوعية في معدلات نمو وانتشار ونجاح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مدار 9 سنوات من تقديم الدولة للدعم الفني والخدمات التمويلية والاستشارية فيما يلى:

تيسيرات المشروعات الصغيرة

أعطى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لسنة 2020 مجلس إدارة الجهاز، قصر استفادة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز والمزايا والتيسيرات المقررة فى هذا القانون على المشروعات التى لديها حسابات مصرفية، ويتم التعامل عليها وفقا للضوابط التى يقرها الجهاز مع البنك المركزى المصرى.

وينشىء الجهاز سجلا لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال ، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.

ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تفيد ذلك ، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذا الشهادة وما ورد بها من بيانات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء هذا السجل وتشغيله لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

ويختص الرئيس التنفيذى للجهاز ، أو من يفوضه ، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فى هذا القانون ، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى ، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتكون قرارات الجهاز الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون نافذة فى مواجهة جميع جهات الدولة ووحدات الإدارة المحلية وشركات المرافق المملوكة للدولة ، وتلتزم هذه الجهات والشركات بإخطار الجهاز بتنفيذها ، وموافاة الجهاز بما يطلبه من معلومات ووثائق تتعلق بأغراضه ، وذلك دون الإخلال بالمعلومات التى تتمتع بالحماية أو السرية بمقتضى القانون.