السبت 20 أبريل 2024 مـ 09:27 صـ 11 شوال 1445 هـ
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين

مجلس النواب يقر 8 موارد مالية لاتحاد الغرف السياحية بالقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 58 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بانشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها والتى بينت أن أموال الاتحاد تتكون من النسب التي تؤول لخزانة الاتحاد من اشتراكات المنشآت أعضاء الغرف، ومن حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التي تؤديها الغرف لأعضائها أو للغير، وذلك طبقاً لحكم المادة 34 من هذا القانون، على أن تورد هذه النسب خلال شهرين على الأكثر من تاريخ التحصيل، والمنح والتبرعات المقدمة من أي من المنشآت أعضاء الغرف أو من أصحاب هذه المنشآت أو من أي من الجهات أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة المصرية، والتي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الاتحاد، أما في حالة تقديمها من جهات أو أشخاص أجنبية فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص والجهات المعنية، وعوائد استثمار أموال الاتحاد والإيرادات التي يحصل عليها من أملاكه العقارية والمنقولة، ومقابل الخدمات والأنشطة التي يقدمها الاتحاد لأعضاء الغرف أو للغير، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الاتحاد، وعائد ما قد يقيمه من معارض ومناسبات سياحية وغيرها، ومقابل إصدار الشهادات والبيانات وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وما تخصصه الدولة للاتحاد من إعانات، إضافة إلى ما يحصل عليه الاتحاد من قروض بعد موافقة الجمعية العمومية للاتحاد، وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الاتحاد. كما اقرها المجلس كما يلى (58)وجاء نص المادة تتكون أموال الاتحاد من: 1-النسب التي تؤول لخزانة الاتحاد من اشتراكات المنشآت أعضاء الغرف، ومن حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التي تؤديها الغرف لأعضائها أو للغير، وذلك طبقاً لحكم المادة (34) من هذا القانون، على أن تورد هذه النسب خلال شهرين على الأكثر من تاريخ التحصيل 2-المنح والتبرعات المقدمة من أي من المنشآت أعضاء الغرف أو من أصحاب هذه المنشآت أو من أي من الجهات أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة المصرية، والتي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الاتحاد، أما في حالة تقديمها من جهات أو أشخاص أجنبية فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص والجهات المعنية 3-عوائد استثمار أموال الاتحاد والإيرادات التي يحصل عليها من أملاكه العقارية والمنقولة 4-مقابل الخدمات والأنشطة التي يقدمها الاتحاد لأعضاء الغرف أو للغير، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الاتحاد، وعائد ما قد يقيمه من معارض ومناسبات سياحية وغيرها. 5-مقابل إصدار الشهادات والبيانات وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون 6-ما تخصصه الدولة للاتحاد من إعانات 7-ما يحصل عليه الاتحاد من قروض بعد موافقة الجمعية العمومية للاتحاد 8-أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الاتحاد