السبت 27 يوليو 2024 مـ 04:15 صـ 20 محرّم 1446 هـ
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين

إحالة تشكيل عصابى متهم بالاتجار في المخدرات والأسلحة النارية للمحكمة الجنائية

إحالة المتهمين للمحاكمة
إحالة المتهمين للمحاكمة

أحالت النيابة العامة تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة، للمحاكمة الجنائية تمهيدا لمحاكمتهم على التهم المنسوبة إليهم.

وخلال التحقيقات أدلى المتهمون باعترافات تفصيلية بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما، والسيارة لاستخدامها فى الترويج لنشاطهما الإجرامى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (570,000 ألف جنيه).

وكشفت التحقيقات أن (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" – قاما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تهريب ونقل الأسلحة النارية والمواد المخدرة لترويجها على عملائهما بمحافظات الوجه القبلى.

Advertisements

تفاصيل القبض علي المتهمين

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط إجرامي، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام - الأمن المركزى - نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) بمشاركة مديرية أمن الجيزة تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، وبحوزتهما ( 79 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام داخل مخزن سرى صندوق خشبى "مجهز محليًا" – 3 هواتف محمولة).

عقوبة تجارة المخدرات

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

و