الأربعاء 24 أبريل 2024 مـ 05:23 مـ 15 شوال 1445 هـ
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين

”خطة النواب” تناقش مشروع قانون إنشاء ”جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة”

ارشيفية
ارشيفية

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقي، ثلاثة اجتماعات غدا الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها".

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن الاجتماع سينعقد بحضور ممثلي الحكومة لشرح فلسفة وأهداف مشروع القانون والرد على أي استفسارات للنواب.

وينص مشروع القانون على أن يحل "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها" المنشأ وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، التابعين لوزارة المالية، والإدارة العامة للأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وجاء نص مشروع القانون كالتالي:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

(المادة الثانية)

يحل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفق أحكام القانون المرافق

محل جهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد وتعويضـات الإصلاح الزراعي، التابعين

لوزارة المالية، والإدارة العامة للأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وتستبدل عبارة جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها بعبارات جهاز تصفية

الحراسات، و الإدارة المركزية الموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي"، و"الإدارة العامة للأموال المستردة،

أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

المادة الثالثة)

يتولى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها مباشرة الاختصاصات المنصوص

عليها في القوانين الآتية:

القانون رقم 127 لسنة 1956 بتحويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف في الأموال المصادرة

وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة.

القانون رقم 67 لسنة 1971 في شأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقـم 350 لسنــة 1950 إلــى وزارة الخزانة.

قانون تسوية الأوضـاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974.

القانون رقــــم 141 لسنـة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عـن فـرض الحراسة.

(المادة الرابعة)

تؤول لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها جميع الأموال الثابتة والمنقولة

وكافة الحقوق والالتزامات المالية الخاصة بجهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد

وتعويضـات الإصلاح الزراعي، والإدارة العامة للأموال المستردة.

المادة الخامسة

ينقل إلى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها الموظفون بالإدارة المركزية

لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، والإدارة العامة للأموال المستردة، والموظفون الملحقون بجهاز تصفية الحراسات، بذات مستوياتهم، وأوضاعهم الوظيفية، ومزاياهم المالية التي كانوا يتقاضونها كحد أدنى في تاريخ النقل، ويسري ذلك على شاغلي الوظائف القيادية بالإدارتين المشار إليهما.

المادة السادسة)

يصدر وزير المالية القرارات المنفذة للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن

تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام

هذا القانون والقانون المرافق.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .