الخميس 25 أبريل 2024 مـ 11:17 صـ 16 شوال 1445 هـ
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين

قرار جديد من الرقابة المالية بخصوص وثائق تأمين السيارات.. تفاصيل

أطلقت هيئة الرقابة المالية سلسلة توعية تحت عنوان "اعرف حقك" تستعرض خدمات وأنشطة الهيئة بصياغة واضحة ورشيقة تراعي احتياجات فئات المجتمع المختلفة لرفع مستويات الوعي والمعرفة لتحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري، وحماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة في الأسواق المالية غير المصرفية.

واختارت هيئة الرقابة الرقابة أولى حلقات السلسة التوعية عن الضوابط الجديدة التى أقرتها لاحتساب (الإهلاك الكلي) في وثائق تأمين السيارات التكميلي لحماية حقوق حملة الوثائق .

وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن الضوابط شددت على أنه لا يجوز اعتبار السيارة محل التأمين هلاك كلي إلا في حالة تجاوز تكلفة الإصلاح للسيارة بموجب مقايسة الإصلاح المعتمدة نسبة 50% من مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة.

الرقابة المالية تقر ضوابط جديدة لاحتساب “الإهلاك الكلي” في وثائق تأمين السيارات التكميلي خبير : توقعات بتراجع التأمين على السيارات خلال 2023

وكان الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر القرار رقم 2301 لسنة 2022 بتحديد ضوابط تسوية المطالبات بفرع السيارات التكميلي، وذلك بعد إجراء مشاورات مع كافة الأطراف ذات الصلة ومنهم الاتحاد المصري للتأمين، وهو النهج الذي تتبناه إدارة الهيئة دوما لتطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية.

حماية العملاء

وذكرت هيئة الرقابة المالية أسباب القرار إلى قيام بعض شركات التأمين باعتبار السيارة هلاك كلي في الحالات التي تقل تكلفة الإصلاح فيها عن 50% من قيمة مبلغ التأمين وهو ما يخالف الأعراف التأمينية والأسس الفنية المستقرة والمعمول بها بالسوق المصري، وكذا قيام بعض الشركات بخصم نسبة تحمل قدرها 25% من قيمة الوسائد الهوائية (الايرباج ومشتملاته) في حالات الإهلاك الكلي للسيارات دون مبرر أو سند فني لذلك، وهو ما ترتب عليه تزايد عدد شكاوى العملاء المقدمة للهيئة في الآونة الأخيرة، الأمر الذى تطلب معه ضرورة التدخل الرقابي لإقرار عدد من الضوابط لمواجهة هذه الممارسات ذلك لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها.

وتضمن القرار عدة ضوابط كالآتي:

إلزام شركات التـأمين حال وجود خلاف بينها وبين المؤمن له (العميل) على تقدير القيمة السوقية للسيارة وقت المطالبة بالتعويض بالاستعانة بأكثر من خبير معاينة وتقدير إضرار لإعادة تقدير القيمة السوقية للسيارة محل المطالبة وذلك على نفقة الشركة وعلى أن يستمر العمل بذلك لحين صدور قرار أخر من الهيئة في هذا الشأن، وذلك حرصاً من الهيئة انضباط عملية تقدير القيمة السوقية للأصل محل التأمين حماية لحقوق حملة الوثائق وكذلك شركة التأمين.

ويقتصر احتساب نسبة تحمل العميل على 25% من قيمة الإيرباج ومشتملاته في الحوادث الجزئية فقط ولا يطبق هذا التحمل في حالات الإهلاك الكلي.

إلزام شركات التأمين عند رغبة أحد عملاؤها في نقل تأمين أسطول سياراته المؤمن عليها إلى شركة تأمين أخري بأن تقدم إلى شركة التأمين المنقول اليها العملية التأمينية بيان تفصيلي بمعدل الخسائر المعتمد من الشركة.

وللتعرف على القرار يمكنك الضغط هنا