الإثنين 6 مايو 2024 مـ 02:47 مـ 27 شوال 1445 هـ
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين

القبض على المتهم بقتل نجل عمه انتقامًا منه لتعديه على والده بالمرج

القبض على المتهم بقتل نجل عمه
القبض على المتهم بقتل نجل عمه

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى حل لغز اختفاء طالب بمنطقة المرج، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عم المتغيب، وإنه استدرجه وقام بخنقه حتى الموت انتقامًا منه بسبب تعدى المتغيب على والده بالسب والشتم، فى منطقة المرج.

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (عامل - مقيم بدائرة القسم) بتغيب نجله (طالب - مقيم بذات العنوان) عقب خروجه من مسكنهما ولم يتهم أو يشتبه فى غيابه جنائيًا.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني تم التوصل إلى توجهه لإحدى المناطق بمحافظة القليوبية للتقابل مع أحد أقاربه (عامل "نجل عمه" - مقيم بذات العنوان) حيث استقل برفقته إحدى الدراجات النارية.

وبتكثيف جهود التحريات تم التوصل إلى أن الأخير وراء واقعة الغياب.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته بالتحريات أيدها وأقر بأنه نظرًا لوجود خلافات عائلية بين والده ووالد المتغيب وتعدى المتغيب على والده بالسب والشتم، فخطط للانتقام منه وفى سبيل ذلك قام باستدراجه بدعوى نقل بعض المنقولات، والاتفاق معه على التقابل بدائرة مركز شرطة الخصوص بالقليوبية، وفور وصوله قام بالتوجه بالدراجة النارية وبصحبته المجنى عليه إلى إحدى المناطق، وتمكن من مغافلته وخنقه باستخدام "حبل" تحصل عليه من داخل الدراجة النارية حتى فارق الحياة، ووضع الجثمان داخل إحدى الأجولة وإلقائه بجانب أحد المصارف المائية بذات المنطقة، وعقب ذلك قام بإخفاء الدراجة النارية داخل أحد "الجراجات" كائن بذات الناحية.

وتم بإرشاده التوصل لجثمان المجنى عليه بالمكان المشار إليه وكذا ضبط الدراجة النارية لدى (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم عن الدراجة النارية أيدها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدي
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.

سيظهر النص الذي تقوم بنسخه هنا تلقائيًا