الخميس 9 مايو 2024 مـ 09:04 صـ 1 ذو القعدة 1445 هـ
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين

حبس سائقين لاتهامهما بأداء حركات استعراضية على طريق صلاح سالم

حبس قائدي سيارة - صورة أرشيفية
حبس قائدي سيارة - صورة أرشيفية

أمرت النيابة العامة، بحبس قائدي سيارتين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بحركات استعراضية على طريق صلاح سالم، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة.

وفي بيان أمس الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية، القبض على المتهمين بالقيام بحركات استعراضية على طريق صلاح سالم بالقاهرة، وذلك بعد إجراء كافة التحريات وجمع المعلومات بشأن الواقعة.

اعتراف المتهمين

وبعد القبض على المتهمين، خضعا لجلسة تحقيق، واعترفا خلالها المتهمين بارتكابهما للواقعة احتفالاً بعرس أحد أصدقائهما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما، وتوجيه إليهما تهمة تعريض حياتهما وحياة المواطنين للخطر.

من جانبه، قال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إن قانون المرور حدد عقوبات رادعه تقع على قائدي السيارات وكل من يقود سيارته برعونة يقوم بأداء حركات استعراضية في الطريق العام والتباهي والتفاخر بها، لأن ذلك يؤدي لتعريض سلامة المواطنين للخطر، وتعريض الآخرين للكثير من الخسائر في الأرواح والأموال والممتلكات العامة والخاصة.

عقوبة المتهمين

وأوضح المحامي، أن قانون المرور نص على «كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا للمادة 238».

وأشار المحامي، أن قانون المرور الجديد، يعاقب «بالحبس وغرامة تبدأ من 4 آلاف جنية ولا تتجاوز الـ 8 آلاف جنيه، وسحب التراخيص مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز عن 3 سنوات».

وأضاف المحامي أن حدد قانون المرور في مادته رقم 75 عقوبة على ارتكاب أي فعل يتسبب في تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها، وذلك بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر.