هدف
الأربعاء 19 مارس 2025 مـ 11:55 صـ 20 رمضان 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
دكتور محمود محيي الدين: تمويل العمل التنموي يتطلب بناء القدرات وتطوير أطر التمويل الوطني المتكاملة بريطانيا تمنح جائزة إنجاز العمر للدكتور محمود محيي الدين د. محيي الدين: التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة يفتح فرصًا جديدة للاستثمار خاصة في الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا النظيفة المطيري: تنظيم القمة الخليجية الـ45 بما يليق بمكانة الكويت الإقليمية والعلاقات بين دول مجلس التعاون فكرة إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية لهذا جذور مرتبطة بتطوير القطاع المالي والاستثمار والادخار فرج عبد الظاهر: التيسيرات الضريبية الجديدة فرصة ذهبية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتور محمود محيي الدين: السلوك المسئول للشركات لخدمة أهداف الاستدامة أصبح ضرورة ملحة للنجاح الواحي: الحماية الاجتماعية خطوة هامة ونحتاج إلى حلول مستدامة فليند تحصل على ترخيص كأول مؤسسة مالية رقمية غير مصرفية فى مصر متخصصة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الواحي: وحدة ووعي الشعب المصري ضرورة ملحة في الظروف الحالية «نجم الدين لتجارة الذهب والفضة» تطرح أصغر سبيكة في العالم خلال مشاركتها بمعرض ” نبيو” للذهب والمجوهرات وزير التموين وابو العنين يفتتحان معرض نبيو للذهب

5 اختصاصات للجنة شئون دور الحضانة وفقا لقانون الطفل، تعرف عليها

الأطفال
الأطفال

حددت المادة 40 من قانون الطفل عددا من الاختصاصات للجنة شئون دور الحضانة حسب هذا القانون وتنشأ بكل محافظة لجنة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها، وتختص هذه اللجنة بالبت فيما يلي:

1- تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو استكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها.

2- غلق الدار مؤقتًا أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية إذا ثبت لدى اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها على الوجه الصحيح أو أن الدار تُستغل فى غير أغراضها.

ويترتب على وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم على إدارتها وتولى إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائيًا فى وضع الدار.
3- اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة المقررة للدار فى حالة مخالفتها أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة.

4- منح مهلة إضافية للدار لحين إزالة أسباب المخالفة، فإذا لم تقم بذلك كان للجنة أن تضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية وفقًا لأحكام البند (2).

وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا اعتبر انقضاء هذه المدة دون البت قرارًا بالرفض.


ضوابط الترخيص بإنشاء دور الحضانة

وحددت المادة 34 من قانون الطفل ضوابط الترخيص بإنشاء دور الحضانة فى قانون الطفل.

ووفقا للقانون يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقًا للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون:

1- مصرى الجنسية كامل الأهلية.

2- لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 283 و284 و285 و286 و287 و292 و293 من قانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3- حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.

4- غير قائم بعمل أو بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعى أو التربوي

حماية الأطفال من الجرائم


ونصت المادة 99 مكرر من قانون الطفل على أن تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابير والإجراءات الآتية:

1-إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به وذلك فى آجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة.

الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل

2-إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها.

3- إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أنش يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.

 

4- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتًا لحين زوال الخطر عنه لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى وعند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية.

و