الجمعة 19 أبريل 2024 مـ 10:19 مـ 10 شوال 1445 هـ
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين

مستشارك القانوني.. تعرف على عقوبة إتلاف المنشآت العامة والأثرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

سن المشرع عدة قوانين للحفاظ على المنشآت الأثرية والتراثية من أيادي العابثين، للحفاظ على تلك الثروات التاريخية، التي تمثل مصدرًا هامًا للدخل القومي للبلاد.

واختص المشرع المادة 162 من قانون العقوبات، لمواجهة محاولات التعدي على المنشآت الأثرية والتاريخية والتي نصت على عقاب مرتكبي هذه الجرائم بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد عن خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزامه بتكاليف إصلاح التلفيات.

وساوت المادة ١٦٢ من قانون العقوبات بين جريمة التعدي على "المباني والأملاك والمنشآت" وبين قطع وإتلاف الأشجار الزروعة بدور العبادة والشوارع والميادين العامة، ليخضع مرتكبها لذات العقوبة المذكورة.

واختص المُشرع مرتكبي جريمة التعدي على خطوط الكهرباء بعقوبة الحبس ستة أشهر أو الغرامة بمبلغ خمسمائة جنيه، مع إلزامه بدفع تكاليف إصلاح كافة التلفيات، وذلك وفقًا لنص المادة ١٦٢ مكرر.

وجاء نص المادة ١٦٢ مكرر بأنه يُعاقب بالسجن كل من تسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو مؤسساتها، بالشكل الذي يجعلها غير صالحة للاستعمال، ما يسفر عن انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتاً، بالعقوبة المُشار إليها.

وضاعف المُشرع الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكب الجُرم لغرض إرهابي.