الخميس 9 مايو 2024 مـ 04:02 صـ 1 ذو القعدة 1445 هـ
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين

الكويت .. بيان مهم من وزارة الداخلية بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إصدار المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2024 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

ووفق بيان الداخلية الكويتية؛ فقد نصت (المادة الأولى) من القانون على وقف العمل مؤقتاً بأحكام القانون رقم 120 لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة حتى تاريخ 1 أكتوبر 2024.

كما تضمن القانون أيضا " أن تجرى الانتخابات بعد صدور هذا المرسوم بقانون وفق الجداول المنشورة بالجريدة الرسمية بملحق العدد (1630) في 11 أبريل 2023 مع مراعاة وقف نقل القيد الانتخابي من تاريخ صدور المرسوم رقم (16) لسنة 2024 بحل مجلس الأمة، وتتولى الهيئة العامة للمعلومات المدنية إعداد كشوف تتضمن تحديث لأسماء الكويتيين ممن بلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة، والذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في القانون، وفقاً لعنوان سكنهم الثابت بالبطاقة المدنية وذلك عن المدة اللاحقة لنشر الجداول المشار إليها في الجريدة الرسمية وحتى تاريخ صدور هذا القانون، وترسل إلى إدارة شئون الانتخابات بوزارة الداخلية في خلال يومين من تاريخ صدوره، لتقوم الإدارة بقيد أسماء الكويتيين كل منهم في دائرته الانتخابية وفقا لما هو وارد في الكشوف المرسلة إليها بعد التحقق من توفر جميع الصفات المطلوبة قانوناً فيهم لتولي حقوقهم الانتخابية، وعلى أن تقوم الإدارة بنشر تلك الجداول في الجريدة الرسمية، وذلك خلال يومين من تاريخ تسلمها الكشوف المشار إليها.

وأكد القانون كذلك علي انه يجوز لكل ناخب الاعتراض على تلك الجداول بطلب يقدم الى إدارة شئون الانتخابات بوزارة الداخلية في موعد أقصاه يومين من تاريخ نشر جداول الانتخابات في الجريدة الرسمية، وتُصدر الإدارة قرارها بشأن الاعتراض خلال يومين من تاريخ تقديمه، وينشر في الجريدة الرسمية.

وقال القانون : ولكل ذي شأن أن يطعن في قرار الإدارة بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة في موعد أقصاه (24) ساعة من تاريخ نشر القرار، وتُحال الطعون فوراً إلى المحكمة الكلية المختصة، ويفصل نهائياً في الطعون المذكورة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها، ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية، ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ تقديمها.