الأحد 19 مايو 2024 مـ 08:35 صـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين

محاكمة جنائية لـ3 أشخاص بتهمة سرقة 25 مقعدا مدرسيا من مدرسة بالبساتين

كلبشات- صورة تعبيرية
كلبشات- صورة تعبيرية

أمرت النيابة العامة، بعد انتهاء التحقيقات مع 3 متهمين لاتهامهم بسرقة مقاعد دراسية من داخل إحدى المدارس في منطقة البساتين، بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

وتلقى قسم شرطة البساتين، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد سرقة تشكيل عصابي مُكون من 3 أشخاص 25 مقعدًا مدرسيًا، 3 أبوبا من داخل حجرة غير مُحكمة الغلق يتم استغلالها كمخزن في إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم، ونقلها باستخدام دراجة نارية توك توك قيادة أحدهم.

القبض على المتهمين

وبتقنين الإجراءات تمّ القبض عليهم، وأرشدوا عن المسروقات المُستولى عليها لدى عميلهم مالك مخزن خردة كائن بدائرة القسم أيضًا، وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

وقال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إنَّ قانون العقوبات نص في المادة 316 مكرر ثانياً «أ»، على: «يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق توليد أو توصيل تيار كهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة».

وأضاف «الصادق»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنَّه إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316، نصت المادة 316 مكرر ثانياً «ب»، على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال في شبكات الاتصالات المرخص بها أو في بنيتها الأساسية أو في خط من خطوط الاتصالات.