الأربعاء 24 أبريل 2024 مـ 02:53 مـ 15 شوال 1445 هـ
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين

الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ للزوج المتهم بالتعدى على زوجته بالمحلة

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

عاقبت محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقى ومحمد مرتضى بمعاقبة زوج بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ فى القضية المتهم فيها، بتعذيب زوجته بعد تقييد وثاقها وقدميها والتعدى عليها ضرباً بواسطة حزام وعصا مما دفع الزوجة لمحاولة الهروب من شرفة غرفتها إلى غرفة المسكن المجاور، مما أدى إلى إزلاق قدمها فهوت من الطابق الرابع أرضاً فأصيبت بكسور مما استدعى تركيبها مسامير وشرائح لها.

كانت المحكمة قد حكمت غيابياً على الزوج المتهم بالسجن لمدة 10 سنوات وعند جلسة إعادة الإجراءات حضرت الزوجة وشهدت بأنها لا تتهم زوجها بأية اتهامات رغم التقارير الطبية التى ثبت منها إصابتها قاصدة من ذلك دفع الاتهام عنه.

وقررت الزوجة أن لها طفلين صغيرين ولن تستطيع أن تقوم على تربيتهما دون زوجها.

وقالت المحكمة عند جلسة النطق بالحكم أنه رغم الجُرم الواضح فى الأوراق ورغم الدليل القاطع ضد المتهم إلا أنه دائماً هناك اعتبارات تعلو على التطبيق الحرفى لنص القانون وأن هذه الاعتبارات تمثلت فى الزوجة المجنى عليها نفسها وفى الطفلين الذين لا ذنب لهما أن ينشئا بينما أباهما الذى من المفترض أن يكون قدوتهما نزيلاُ أحد السجون يقضى عقوبة عن جريمة مشينة بكل معنى الكلمة.

وأضافت المحكمة أن هذا السلوك المشين الذى صدر عن المتهم لا يمكن أبداً أن تعده من قبيل استعمال الحق، ولا يمكن أبداً أن يكون كما قال المتهم فى التحقيقات " ما بين الزوج وزوجته".

وأضافت المحكمة أن الحق فى التأديب إنما شُرع للإصلاح والتقويم والتهذيب بينما ما آتاه المتهم لا يمكن أن يجد له وصفاً غير الجرم والجرم المشين. وحذرت المحكمة مما وصفته العنف الأسرى قائلة: أن هذا العنف الأسرى بغيض فى جميع الأحوال لكنه يصير أكثر بغضاً عندما يستند إلى شريعة قيدت استعمال هذا الحق بقيودٍ كثيرة، وإن الارتكان إلى حق التأديب المستمد من الشريعة إنما هو ارتكاناً فى غير موضعه ويأتى ربما على قمة المتناقضات التى تعترى سلوكنا وقد صنعت هوة ساحقة بين ما نحتج به من فضائل وما يصدر عنَّا من سلوك.

وإن العنف الأسرى لا يجب أن يكون له موضعاً فى أى مجتمع إنسانى وقد حرمته كل القوانين العقابية فى الشرائع الداخلية وكذلك كل المواثيق والاتفاقات الدولية وأما عن الشريعة وطالما استند الدفاع إليها فقد جعلت من الزوجة مخلوقاً مكرماً مصاناً خليق بها أن تُعامل بمودة ورحمة وليس بعدوان يصل إلى حد هذا الجرم الشنيع".