الثلاثاء 7 مايو 2024 مـ 01:38 مـ 28 شوال 1445 هـ
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين

ضبط تاجر مخدرات بتهمة الاتجار في الهيروين والحشيش بالشرقية

المتهم بحوزة مخدرات،
المتهم بحوزة مخدرات،

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة المركز وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرام – فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (340 ألف جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

تعديلات مكافحة المخدرات
ووافق مجلس النواب على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الإستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

عقوبة الاتجار في المخدرات
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.