الإثنين 29 أبريل 2024 مـ 10:11 صـ 20 شوال 1445 هـ
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين

قانون حيازة الحيوانات الخطرة، شروط حيازة هذه الحيوانات

الحيوانات الخطرة،
الحيوانات الخطرة،

قانون حيازة الحيوانات الخطرة، حددت المادة 2 من قانون حيازة الحيوانات الخطرة، شروط تداول أو حيازة الحيوانات الخطرة والأماكن المتاح فيها.

قانون حيازة الحيوانات الخطرة، واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وذلك بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها توافر الحيوانات الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وفي غير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يسري نظام الترخيص على الجهات العامة.

ويسرى الاستثناء المشار إليه على الوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة.

 

قانون حيازة الحيوانات الخطرة

وشهدت اجتماعات لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، المقدم من النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

 

وأجرت اللجنة بالتنسيق مع مكتب اللجنة التشريعية بحضور وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، عددا من التعديلات على مشروع القانون.

 

وجاء النص الكامل لمشروع القانون بعد الموافقة عليه كالتالي:

 

المادة الأولى

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

 

المادة الثانية

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقى بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستةأشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.

ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.

 

قانون حيازة الحيوانات الخطرة

المادة الثالثة

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.

ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

 

المادة الرابعة

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.