الجمعة 3 مايو 2024 مـ 09:09 مـ 24 شوال 1445 هـ
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين

بعد انتشار الفيديو على فيس بوك، تفاصيل استغاثة سيدة بشبين القناطر

مشاجرة بالقليوبية،
مشاجرة بالقليوبية،

تمكنت مديرية أمن القليوبية من كشف غموض استغاثة من احدى السيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " تتضمن قيام البعض بالتعدى على شقيقيها وإصابتهما والهرب وقيامهما بإرسال تهديدات لأسرتها.

كشفت الاجهزة الأمنية انه تبلغ لمركز شرطة شبين القناطر من إحدى المستشفيات بوصول طرفى مشاجرة طرف أول سيدتين و3 أشخاص مصابين بجروح متفرقة بالجسم وطرف ثان شخصين أحدهم مصاب بجرح بالجسم.

تم الانتقال فى حينه وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين الطرفين لقيام أحد الأشخاص من الطرف الثانى بمعاكسة السيدتين من الطرف الأول قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم البعض بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحد أفراد الطرف الثانى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة كما تبين عدم صحة إدعاء هروب الطرف الثانى وإرسالهما تهديدات لأسرة الشاكية تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة البلطجة بجميع أشكالها بهدف الحد من هذة النوعية من الجرائم التى تروع المجتمع وتهدد آمنه واستقراره بحيث تصل العقوبة إلى الإعدام فى بعض الحالات.

عقوبة استعراض القوة

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

عقوبة حيازة سلاح

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

 

الوضع تحت المراقبة

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.