الخميس 28 مارس 2024 مـ 10:35 صـ 18 رمضان 1445 هـ
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين

وفقا للقانون.. آلية التنازل عن ترخيص المنشأة السياحية والفندقية للغير

استهدف قانون المنشآت الفندقية السياحية وفقا لتعديلاته الجديدة، تشجيع الاستثمار السياحي وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة، إلى جانب تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.

 

آلية التنازل عن ترخيص المنشأة

 

ونصت المادة (25) من القانون، على أنه يجوز التنازل عن ترخيص المنشأة لمن تتوفر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها هذا القانون لمنح الترخيص، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز مليونى جنيه.

 

ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل والانتهاء من الإجراءات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات والمستندات اللازمة لقبول التنازل.

وزير السياحة: مصر قادرة على جذب 15 مليون سائح في 2023 في حالة تعفن| تشريح جثة شاب عثر عليها في أحد الفنادق

ووفقا للمادة (26) يجوز تقرير مجموعة من الحوافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل أو تجديد المنشآت بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، وبعد موافقة اللجنة الوزارية.

 

كما ألزمت المادة (31) طالب الترخيص أو المرخص له، بحسب الأحوال، بسداد رسوم ترخيص المنشأة وغيرها من الرسوم أو المبالغ المرتبطة بهذا الترخيص للوزارة المختصة، على أن تقوم الوزارة المختصة بتوريدها لحساب الجهات ذات الصلة المستحقة لها بالفئات المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لهذه الجهات.

 

ويكون تحصيل الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩.