الأحد 19 مايو 2024 مـ 09:05 صـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين

حبس شخص سرق متعلقات سيدتين بأسلوب الإكراه بالقاهرة.. محام يوضح العقوبة

حبس _ صورة أرشيفية
حبس _ صورة أرشيفية

قررت جهات التحقيق حبس أحد الأشخاص بالزاوية 4 أيام على ذمة التحقيق لقيامه بالنصب على ربة منزل وشقيقتها وسرقتها تحت تهديد السلاح وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل البلاغ

تعود تفاصيل الواقعة ولوصول بلاغ لقسم شرطة الزاوية بالقاهرة من ربة منزل وشقيقتها حيال أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما من خلال الزعم بمعرفته بإحدى السيدات التي تساعد الفتيات المقبلين على الزواج مادياً وإمكانية مساعدتهما فى شراء المستلزمات المنزلية، حيث قام بإصطحابهما لمقابلة السيدة المشار و تمكن من سرقة خاتم ذهب وهاتف محمول بالإكراه بإستخدام (سلاح أبيض)، ولاذ بالفرار.

المتهم استخدم أسلوب "النصب والإكراه"

بإجراء التحريات وتبين أنه له معلومات جنائية وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته مبلغ مالى - الهاتف المحمول المستولى عليه - عدد 2 فاتورة بيع مشغولات ذهبية - إيصالات إيداع مبلغ مالى - سلاح أبيض وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "النصب والإكراه" وتحرر محضر بها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية

حول العقوبة المتوقعة للمتهم، أوضح المحامي والخبير القانوني سمير عبد العظيم، أنّ قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأكد الخبير القانوني لـ«الوطن»، أنّ نص المادة 320 من قانون العقوبات تنص على «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة، ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».