الجمعة 19 أبريل 2024 مـ 05:49 صـ 10 شوال 1445 هـ
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين

إلزام حكومي للمنشآت السياحية بعدم رفع أسعارها على النزلاء دون تمييز

 المنشآت السياحية
المنشآت السياحية

ألزم قانون المنشآت السياحية والفندقية، والذي صدرت لائحته التنفيذية منذ أيام، بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي، جميع المنشآت بالإعلان عن الأسعار المعتمدة من الإدارة العامة المعنية بالتفتيش، ورقيًا أو إلكترونيًا، للمأكولات والمشروبات وغيرها شاملة الخدمة والضريبة.

قانون المنشآت السياحية والفندقية

 

كما ألزم القانون سالف الذكر، المنشآت السياحية بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الخاصة المقررة في هذا الشأن، مع مراعاة توافر نسخة معتمدة من قوائم الأسعار باللغة العربية.

وشدد القانون على المنشآت السياحية بالالتزام بالسياسة السعرية المعلن عنها بين النزلاء أو الرواد أو ممارسي الأنشطة السياحية دون تمييز بينهم على أساس جنسياتهم المختلفة، وذلك دون الإخلال بالعقود المبرمة مع شركات السياحة بشأن حجز المجموعات السياحية.

وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، حيث كشف تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور.

ونص القانون سالف الذكر، أنه يعتبر تعديلا جوهريا في المنشأة، أي تغيير في الرسومات الهندسية أو المواصفات الفنية لها، بحسب الأحوال الصادر بناءً عليها الترخيص، وكذلك أي تغيير يطرأ على النشاط المرخص به وفي جميع الأحوال يجب على المرخص له حال رغبته في إجراء أي تعديل في المنشأة أو في نشاطها المرخص به التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك إلى الإدارة المختصة أو على الموقع الإليكتروني؛ وذلك للبت في ما إذا كان هذا التعديل يعد تعديلا جوهريا من عدمه خلال موعد غايته 45 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويترتب على فوات المدة المشار إليها دون رد الإدارة المختصة على الطلب اعتبار التعديل غير جوهري.

موضوعات متعلقة