الخميس 25 أبريل 2024 مـ 07:40 صـ 16 شوال 1445 هـ
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين

75 ألف جنيه رسوم ترخيص المنشآت السياحية والفندقية في الساحل الشمالي.. و50 ألف لباقي المناطق

  المنشآت السياحية
المنشآت السياحية

كشف قانون إنشاء الغرف السياحية والفندقية، والذي تم إصدار لائحته التنفيذية أمس، بعد الموافقة النهائية من مجلس النواب، بأنه يصدر التصريح للمنشأة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للمنشآت الفندقية أقل من 30 غرفة، والمنشآت السياحية التي تقدم أغذية ومشروبات فقط، والمنشآت محال بيع العاديات السياحية بمساحة أقل من 100 متر مربع، يكون الرسم بمقدار 50 ألف جنيه عن المنشأة الكائنة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي المحددة، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 1980، ورسم مقداره 35 ألف جنيه للمنشآت الكائنة بباقي الجمهورية.

قانون إنشاء الغرف السياحية والفندقية

وأكد القانون أنه بالنسبة للمنشآت الفندقية 30 غرفة أو أكثر، والمنشآت السياحية التي يوجد بها ملهى ليلي أو مسرح منوعات أو ديسكو، والمنشآت محال بيع العاديات السياحية بمساحة 100 متر مربع أو تزيد، يكون الرسم بمقدار 75 ألف جنيه عن المنشأة الكائنة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي المحددة، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 1980، ورسم مقداره 50 ألف جنيه للمنشآت الكائنة بباقي الجمهورية.

ونظم قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، المعروض على مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنشاء الغرف السياحية وأهدافها، حيث بينت المادة (2) كيفية إنشاء الغرف السياحية، وأجازت المادة (7) للغرفة إنشاء فروع لها في المناطق السياحية، بقرار يصدر من مجلس إدارتها، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، وخولت اللائحة الداخلية لكل غرفة تنظيم عمل الفروع وأحوال تجميد نشاطها وحلها والآثار المترتبة على ذلك.

ومنحت المادة (8) الحق للغرفة في إنشاء شعب لأوجه النشاط السياحي التي تضمها في حالة تعدد أنشطتها، أو ترتبط بمصالح مشتركة معها، بمراعاة اختصاصات الغرفة والنشاط السياحي الذي تمثله، ويصدر بإنشاء الشعبة قرار من مجلس إدارة الغرفة المختصة، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد.