الخميس 9 مايو 2024 مـ 05:43 صـ 1 ذو القعدة 1445 هـ
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين

ننشر حيثيات إدانة ُمتعاطي الحشيش والهيروين في دار السلام ‏

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات إدانة مُتهمٍ بتعاطي المُخدرات في منطقة الدار السلام.

اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

اتهامات النيابة العامة

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم أحمد.ب أنه في يوم 7 أكتوبر 2022 بدائرة قسم دار السلام أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والحشيش والمورفين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

حُكم المحكمة

حكمت المحكمة حضورياً بمُعاقبة المُتهم أحمد.ب بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط.

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

حيثيات الحُكم

وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أنه بتاريخ الواقعة 7 أكتوبر 2022 وحال مبُاشرة الضابط بمباحث قسم شرطة أول مترو الأنفاق لعمله.

شاهد المتهم في محطة دار السلام والذي ما أن شاهد الضابط ألقى كيس بلاستيكي وحاول الفرار إلا أنه تمكن من استيقافه والتقط الكيس وعثر به على قطعة حجرية لمخدر الهيروين ومحلول مائي وسرنجة فارغة وأقر له بإحرازه للمخدر المضبوط والأدواب المضبوطة بقصد التعاطي.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لمخدر الهيروين المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المُخدرات، وقد ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي إيجابية عينة البول والدم المأخوذة من المتهم على جوهري المورفين ونواتج أيض الحشيش المُدرجين في جداول المُخدرات.

وقالت الحيثيات إنه حيث عما أثاره الدفاع الحاضر مع المُتهم من بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فمن المقرر والمستقر عليه أن حالة التلبس تستوجب أن يدرك مأمور الضبط القضائي الجريمة بإحدى حواسه أو أن يشهد أثراً من أثارها.

وكان الثابت الذي اطمأنت إليه المحكمة أن المُتهم وبمُجرد رؤيته للضابط تخلص من الكيس الذي يحوي المُخدر بإلقائه على الأرض وترى المحكمة وتطمأن إلى أن تخلى المتهم عن المخدر هو تخلي إرادي تم دون تدخل أو طلب من الضابط.

بما يكون مهخ المتهم قد وضع نفسه طواعية واختياراً موضع الشك والريبة فإذا ما التقط الضابط الكيش وعثر معه على المخدر فإنه يكون بإزاء جريمة مُتلبساً بها تجيز له التدخل والقبض على المتهم ومن ثم تفتيشه ومن ثم يكون ما أتاه الضابط قد تم في إطار قانوني صحيح ويضحى هذا الدفع لا محل له وترفضه المحكمة.