موقع هدف

4 ضوابط لإنهاء التخصيص المؤقت للمشروعات الصغيرة.. تعرف عليها

صورة أرشيفية
أحمد فتحي -

وضع المشرع عدة ضوابط تناولت التخصيص المؤقت لها المشروعات الصغيرة، سواء بالانتهاء أو التنازل، وفقًا لنص المادة 13 من قانون رقم 152 لسنة 2020، والخاص بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

ويتناول موقع هدف هذه الضوابط طبقًا لما أقره المشرع ووفقًا للقانون:

 

المادة رقم 13

 

1. لا ينتهى التخصيص المؤقت ولا يجوز إلغاؤه أو فسخه إلا بموافقة الجهة مقدمة التمويل.

 

2. لا ينتهى التخصيص المؤقت ولا يجوز إلغاؤه أو فسخه إلا بعد سداد جميع مستحقاتها الناشئة عن عقد التمويل.

 

3. يجوز للجهة مقدمة التمويل التنازل عن التخصيص المؤقت المقرر لصالحها إلى جهة تمويل أخرى وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

4. يكون التنازل نافذا فى مواجهة الغير ودون اتباع أى إجراءات يقررها أى قانون آخر.

 

ويهدف القانون لتشجيع الشباب والمواطنين على المُشاركة بفاعلية أكبر في الاقتصاد الوطني، عبر إقامة مشروعات جديدة، بآليات ميسرة وبسيطة، وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي، لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها، وتشجيع أصحاب المشروعات العاملة خارج مظلة القطاع الرسمي، للانضمام تحت لوائه والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية، التي يوفرها القانون لهذه المشروعات.

 

ويكشف القانون عن مدى اهتمام الدولة والجهات المعنية، بتوفير مناخ استثماري وتشريعي مناسب، للنهوض بهذا القطاع، وتحفيز طاقات الشباب المصري، للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال.

 

ويأتي القانون كخير مثال للتنسيق والتعاون، بين أكثر من 25 جهة من الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع، تحت إشراف رئيس الوزراء، الذى يتولى رئاسة مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات.