هدف
السبت 18 يناير 2025 مـ 01:24 مـ 19 رجب 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
المطيري: تنظيم القمة الخليجية الـ45 بما يليق بمكانة الكويت الإقليمية والعلاقات بين دول مجلس التعاون الواحي: الحماية الاجتماعية خطوة هامة ونحتاج إلى حلول مستدامة فليند تحصل على ترخيص كأول مؤسسة مالية رقمية غير مصرفية فى مصر متخصصة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الواحي: وحدة ووعي الشعب المصري ضرورة ملحة في الظروف الحالية «نجم الدين لتجارة الذهب والفضة» تطرح أصغر سبيكة في العالم خلال مشاركتها بمعرض ” نبيو” للذهب والمجوهرات وزير التموين وابو العنين يفتتحان معرض نبيو للذهب فى اطار فعاليات معرض فوود افريكا: جلسة نقاشية تحت عنوان ”التجارة البينية الإفريقية.. الفرص والتحديات” محيي الدين يدعو صانعي السياسات إلى الاسترشاد بأجندة شرم الشيخ لوضع خطط وسياسات التكيف الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط

ما حكم استعمال الكريمات أثناء الإحرام؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه، ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟ فقد سألني بعض الأصدقاء أنَّه يعتاد وضع بعض أنواع الكريمات على جَسَده بعد الغُسْل، وبعضُ هذه الكريمات ذات رائحةٍ عِطْريةٍ، فهل يجوز له ذلك؟.

أمين الفتوى بدار الإفتاء: رحلة الإسراء والمعراج حدثت لتطييب خاطر النبى وإبراز مكانته

الأَوْلَى عدم استعمال ذلك إلَّا عند الحاجة

وأجابت الإفتاء على السائل إنه لا يجوز للمُحرِم وضع الكريمات ذات الرائحة العِطْرية التي تُقْصَد للتَّطيُّب خاصة، أمَّا إن كانت لا تُستعمَل للتَّطيُّب بنفسها، فيجوز استعمالها حال الإحرام، ولا حَرَج في ذلك، وليس على المُحرِم حينئذٍ فدية، والأَوْلَى عدم استعمال ذلك إلَّا عند الحاجة خروجًا مِن الخلاف.

وأوضحت الإفتاء أن بيان أن التطيب في البدن أو الثوب من محظورات الإحرام ما يلي..
اتفق الفقهاء على أنَّ مِن محظورات الإحرام: التَّطيُّب في البَدَن أو الثوب؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجلٍ سأله عَمَّا يَلْبَس الـمُحرِم: «لَا يَلْبَسُ القَمِيصَ، وَلَا العِمَامَةَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا البُرْنُسَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَان» متفق عليه.

ونَقَل الفقهاءُ الإجماعَ على ذلك، كما ذَكَر العَلَّامة أبو الحسن ابن القَطَّان المالكي في "الإقناع" (1/ 258، ط. الفاروق الحديثة).