الأحد 19 مايو 2024 مـ 04:43 صـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين

«النواب» يكتفي بتوجيه اللوم للنائب «محمد عبدالعليم داود»

النائب محمد عبدالعليم داود
النائب محمد عبدالعليم داود

وافق مجلس النواب على توجيه اللوم ضد النائب محمد عبد العليم داود، وأصدرت لجنة القيم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، قرارها النهائي بشأنه، بعد إحالته لها مع بداية دور الانعقاد الأول.

تأتي ذلك التحرك عقب خروج النائب عن لائحة المجلس التي تنظيم طريقة الحديث تحت قبة البرلمان، والتي انتهت بتوجيه اللوم له.

وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ورئيس لجنة القيم الإجراءات التي اتخذتها اللجنة منذ تحويل الموضوع برمته إلى لجنة القيم وذلك للنظر والتحقيق والاستماع إلى اقوال النائب محمد عبد العليم داوود .وقال: انه تم تشكيل لجنة فرعية منبثقه عن لجنة القيم.

وشدد رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي على ضرورة الحفاظ على الانضباط و سير العمل داخل المجلس قائلا " هذه الأمانة التي حملها لنا الشعب المصري.

الجدير بالذكر ان لجنة القيم تختص بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة، ويحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرراً لذلك، بعد سماع أقوال العضو.

تقترح لجنة القيم توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في بنود المادة 381 من اللائحة والتي تنص على: اللوم و الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.

والحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، والحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.

وتتضمن أيضا إسقاط العضوية، ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة.

ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى هذه البنود، موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة. ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء. وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيساً لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذي وقع خلاله الجزاء.